جميع التشريعات

علم وخبر رقم 87 30/06/2000

تعديل للعلم والخبر رقم 477/أد تاريخ 12/11/1966 للجمعية المسماة: "جمعية رعاية الطفولة والامومة" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
87
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 2545
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 87 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ

12/11/1966,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية رعاية الطفولة والامومة" المتعلق

بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 3984/2

تاريخ 10/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الطفولة والأمومة» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ 12/11/1966. حيث أصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ جمعية خيرية لرعاية الأم والطفل مجاناً. 2 ـ التعليم والاهتمام بالأطفال من عمر 3 ـ 5 سنوات. 3 ـ توجيه الأمهات لرعاية أطفالهم. بدلاً من: العمل على النهوض بالطفل والأم وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهما وإنشاء رياض وملاعب الأطفال وتوفير مراكز خدمات صحية اجتماعية للأمومة وتوفير التغذية للأطفال والأمهات المحرومين، وتنمية مواهب الأطفال ورفع مستوى الأمهات والسعي لتوفير الحد الأعلى من الضمانات الصحية والاجتماعية لهما وإبراز قيمة الطفل والأم وتأثيرها في المجتمع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر