النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 48

المادة 48

يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد للقبض يعينه الرئيس وذلك لقبض مخصصات وتعويضات المجلس ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافات والمساعدات العائدة لهم ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام

2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية

3- باسم القيم على السلفة فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها

المادة 48 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/48/