المادة 48
يمكن تنظيم الحوالة:
1- باسم معتمد للقبض يعينه الرئيس وذلك لقبض مخصصات وتعويضات المجلس ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافات والمساعدات العائدة لهم ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام
2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية
3- باسم القيم على السلفة فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها