المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, والمستوردة الى لبنان على ان يكون منشؤها سوريا.
مادة 2: تستفيد المنتجات الصناعية السورية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالقرار رقم 375 المذكور آنفا, المستوردة الى لبنان من تخفيض قدره 25% من نسبة التعريفة العادية.
مادة 3: في حال وجود تدابير تجارية او اقتصادية او جمركية او اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نص عليه الاتفاق الاقتصادي اللبناني- السوري المؤرخ في 5 اذار سنة 1953 وما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, تستفيد البضائع السورية من التدابير والتخفيضات والاعفاءات الفضلى المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين مجتمعتين.
مادة 4: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 23 تموز سنة 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز سنة 1954
الرئيس
الامضاء: موسى مبارك
الاعضاء:
التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله