All legislation

قرار Decision No. 436 22/07/1954

التعديل رقم 282 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
436
Date
22/07/1954
Official Gazette
Issue 31, 28/07/1954, p. 572-573
Status
In force
Amended by
قرار رقم 555 تاريخ 31/03/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 436 تاريخ 22/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, والمستوردة الى لبنان على ان يكون منشؤها سوريا.

المادة 2

مادة 2: تستفيد المنتجات الصناعية السورية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالقرار رقم 375 المذكور آنفا, المستوردة الى لبنان من تخفيض قدره 25% من نسبة التعريفة العادية.

المادة 3

مادة 3: في حال وجود تدابير تجارية او اقتصادية او جمركية او اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نص عليه الاتفاق الاقتصادي اللبناني- السوري المؤرخ في 5 اذار سنة 1953 وما نصت عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, تستفيد البضائع السورية من التدابير والتخفيضات والاعفاءات الفضلى المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين مجتمعتين.

المادة 4

مادة 4: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 23 تموز سنة 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله