المادة 59
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها واستنادا الى محضر الاستلام المؤقت الذي تنظمه لجنة خاصة يكلفها المجلس البلدي بالاستلام. ويجوز اعطاء الملتزم لقاء كفالة مصرفية سلفة لا تتعدى 25 بالمئة من قيمة الصفقة اذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك, على ان لا تتعدى قيمة السلفة في اي حال 250000 ليرة.