النص الكامل

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 نافذ

المادة 59

المادة 59

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها واستنادا الى محضر الاستلام المؤقت الذي تنظمه لجنة خاصة يكلفها المجلس البلدي بالاستلام. ويجوز اعطاء الملتزم لقاء كفالة مصرفية سلفة لا تتعدى 25 بالمئة من قيمة الصفقة اذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك, على ان لا تتعدى قيمة السلفة في اي حال 250000 ليرة.

المادة 59 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183072/article/59/