النص الكامل

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 نافذ

المادة 60

المادة 60

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط او بعضها, تنذره البلدية وفقا للاصول بوجوب التقيد بكامل موجباته خلال مهلة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت البلدية الى تنفيذ الصفقة بالامانة او اعادة المناقصة لاكمال التنفيذ او اصلاح الضرر على حساب الملتزم ودون انذاره مجددا, وتصادر الكفالة الى حين تصفية الصفقة.

اذا اسفر التنفيذ للاشغال المتبقية عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى صندوق البلدية.

واذا اسفر عن زيادة, اقتطعت من الكفالة. فاذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية الزيادة, لوحق الملتزم بالفروقات وفقا للاصول.

المادة 60 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183072/article/60/