المادة 72
(عدلت بموجب مرسوم 1518/1991 )
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 50/ ل.ل (خمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية على /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق.
2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 150/ ل.ل (ماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) ولا تزيد على /000 000 15/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق.
3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق, والتي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية.
4- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها يحدد في تعريفة الزامية صريحة وواضحة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
5- اذا كانت الصفقة تتعلق باسئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من وزير الداخلية. يعقد هذه الصفقات رئيس البلدية, ويؤمن الشراء والاستلام لجنتان مختلفتان يعينهما المجلس البلدي لهذا الغرض .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2871 تاريخ 06/12/1985, المادة 1, 26/12/1985
مادة 1: عدلت المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 على النحو التالي: 1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ثلاثة الاف ليرة في البلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية, وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق, عن خمسة وعشرين الف ليرة. 2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجوز عشرة الاف ليرة في البلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن خمسة وعشرين الف ليرة ولا تزيد على مايتين وخمسين الف ليرة وفقا لجدول الحساب - القطعي الاخير المصدق. 3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرين الف ليرة في البلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على مايتين وخمسين الف ليرة وفقا لجدول الحساب القطعي الاخير المصدق. (والباقي بدون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البنود 1 و2 و3) بموجب مرسوم رقم 5166 تاريخ 31/08/1988, المادة 1, 08/09/1988
مادة 1: تعدل البنود 1 و2 و3 من المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 على النحو التالي: 1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة في البلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق عن خمسين الف ليرة. 2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ثلاثين الف ليرة في البلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن خمسين الف ليرة ولا تزيد على ثلاثماية الف ليرة وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق. 3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز سبعين الف ليرة في البلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على ثلاثماية الف ليرة وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات 1 و2 و3) بموجب مرسوم رقم 1518 تاريخ 02/08/1991, المادة 1, 15/08/1991
مادة 1: الغي نص كل من الفقرات 1 و2 و3 من المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات واستعيض عنه بالنص التالي: "1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 50/ ل.ل (خمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية على /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق". "2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 150/ ل.ل (ماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) ولا تزيد على /000 000 15/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق". "3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق, والتي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية".