The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 In force

المادة 72

المادة 72

(عدلت بموجب مرسوم 1518/1991 )

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 50/ ل.ل (خمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية على /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق.

2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 150/ ل.ل (ماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) ولا تزيد على /000 000 15/ ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق.

3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز /000 350/ ل.ل (ثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية) للبلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق, والتي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية.

4- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها يحدد في تعريفة الزامية صريحة وواضحة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

5- اذا كانت الصفقة تتعلق باسئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من وزير الداخلية. يعقد هذه الصفقات رئيس البلدية, ويؤمن الشراء والاستلام لجنتان مختلفتان يعينهما المجلس البلدي لهذا الغرض .

المادة 72 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/183072/article/72/