المادة 19
المكافآت النقدية:
يمكن بقرار من "مجلس الادارة" اعطاء مكافأة نقدية للموظف الذي يقوم بعمل معين يستحق التقدير, على ان لا تجاوز قيمتها في السنة الواحدة راتب شهر واحد, وان يحدد في القرار العمل الذي استوجب المكافأة. كما يمكن بقرار من "مجلس الادارة" اعطاء مكافأة نقدية على اساس الانتاج للموظفين الموجودين في الخدمة, وذلك في شهر كانون الاول من السنة التي تعطى المكافأة من اجل الانتاج فيها, وعلى ان لا تجاوز قيمتها راتب شهر واحد.