النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب نافذ

المادة 20

المادة 20

الحد الاقصى للتعويضات والمكافآت :

1- لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الموظف من "المجلس " والادارات والمؤسسات العامة وسائر المؤسسات الاخرى, خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي.

2- لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض اجور النقل وتعويض الانتقال والتعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض السيارة وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة, واجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة واجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا, وكذلك تعويضات لجان المباريات والاعمال الادارية المتعلقة بها, المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 20 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/ar/law/183073/article/20/