المادة 24
التدرج:
يحدد التدرج بسنتين وفق الاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين, وعندما يجاوز الموظف درجة القمة في رتبته او فئته يستمر بالتدرج وفق الاحكام المذكورة. يطبق في تأخير موعد التدرج احكام الفقرة (2) من المادة 32 من "نظام الموظفين العام" على ان يمارس "مجلس الادارة" الصلاحية المقررة للوزير فيها.