The whole text

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب In force

المادة 24

المادة 24

التدرج:

يحدد التدرج بسنتين وفق الاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين, وعندما يجاوز الموظف درجة القمة في رتبته او فئته يستمر بالتدرج وفق الاحكام المذكورة. يطبق في تأخير موعد التدرج احكام الفقرة (2) من المادة 32 من "نظام الموظفين العام" على ان يمارس "مجلس الادارة" الصلاحية المقررة للوزير فيها.

المادة 24 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/law/183073/article/24/