النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب نافذ

المادة 34

المادة 34

الاستقالة بناء على طلب الموظف :

1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى "الرئيس " وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه.

2- تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للتعيين, واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

4- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 34 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/ar/law/183073/article/34/