المادة 34
الاستقالة بناء على طلب الموظف :
1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى "الرئيس " وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه.
2- تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للتعيين, واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.
4- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.