النص الكامل

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 نافذ

المادة 28

المادة 28

قانون برنامج لمشاريع التحريج

يخصص لمشاريع التحريج اعتماد قدره اربعة وعشرون مليار ليرة لبنانية, ويخصص مليار ليرة كمساهمات للبلديات والجمعيات والمؤسسات البيئية. ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني - ب -

الباب الحادي والعشرون وزارة البيئة

الفصل 101 مشاريع التحريج في مختلف المناطق

الوظيفة 313 الاحراج

البند 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 1 انشاءات اراضي

النبذة 1 انشاءات اراضي

اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات) اعتماد العقد الاجمالي

2001 2002 2003 2004 2005

5 5 5 5 5 25

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183079/article/28/