المادة 57
اعفاء القروض من رسم الطابع المالي
تشمل معاملات التسليف المصرفية المذكورة في البندين (75 و 76) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها (قصيرة متوسطة او طويلة) ومهما كان شكلها القانوني (قروض , اعتمادات او سلفات في الحساب الجاري او غيره او عمليات حسم) وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بان تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها, تسحب وتسدد وفق شروط يتفق عليها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (اخر نص المادة) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 58, 02/03/2007
إضافة فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001)
تضاف فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001) التالي نصها: "يطبق هذا النص على جميع العمليات والعقود التي تجريها المصارف الاسلامية التي تؤدي في حقيقتها او نتيجتها الى وضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها.