النص الكامل

قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 نافذ

المادة 57

المادة 57

اعفاء القروض من رسم الطابع المالي

تشمل معاملات التسليف المصرفية المذكورة في البندين (75 و 76) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها (قصيرة­ متوسطة او طويلة) ومهما كان شكلها القانوني (قروض , اعتمادات او سلفات في الحساب الجاري او غيره او عمليات حسم) وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بان تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها, تسحب وتسدد وفق شروط يتفق عليها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 57 من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183079/article/57/