المادة 57
اعفاء القروض من رسم الطابع المالي
تشمل معاملات التسليف المصرفية المذكورة في البندين (75 و 76) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها (قصيرة متوسطة او طويلة) ومهما كان شكلها القانوني (قروض , اعتمادات او سلفات في الحساب الجاري او غيره او عمليات حسم) وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها او تتعهد بان تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها, تسحب وتسدد وفق شروط يتفق عليها.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (اخر نص المادة) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 58, 02/03/2007
إضافة فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001)
تضاف فقرة الى اخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001) التالي نصها: "يطبق هذا النص على جميع العمليات والعقود التي تجريها المصارف الاسلامية التي تؤدي في حقيقتها او نتيجتها الى وضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها.