المواد
مادة 1: يوجد في كافة مناطق الجمهورية اللبنانية معدل استيفاء رسوم تركيب التلفون للمشتركين فيرفع في بيروت من خمس عشرة ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل ماية متر او كسرها اسوة بالملحقات ويبقى الحد الادنى للاستيفاء في بيروت عن خمسمئة متر كما في السابق.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1947
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود
وزير البريد والبرق
الامضاء: مجيد ارسلان