All legislation

مرسوم Decree No. 9507 24/07/1947

توحيد معدل استيفاء رسوم تركيب التلفون للمشتركين

Type
مرسوم · Decree
Number
9507
Date
24/07/1947
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1947, p. 473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9507 تاريخ 24/07/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوجد في كافة مناطق الجمهورية اللبنانية معدل استيفاء رسوم تركيب التلفون للمشتركين فيرفع في بيروت من خمس عشرة ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل ماية متر او كسرها اسوة بالملحقات ويبقى الحد الادنى للاستيفاء في بيروت عن خمسمئة متر كما في السابق.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1947

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان