جميع التشريعات

قرار رقم 109 25/06/1987

يستثنى من القرار رقم 108-د تاريخ 25-6-1987 المواد البريدية

النوع
قرار
الرقم
109
التاريخ
25/06/1987
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1987, ص. 732
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 109 تاريخ 25/06/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من القرار رقم 108/د تاريخ 25/06/1987 المواد

البريدية المبينة في ما يلي, ويستمر تطبيق سعر الفرنك

الذهب المحدد في القرار رقم 28/أ/و تاريخ 22/02/1986

ساريا عليها:

1- الصحف والمطبوعات الدورية اللبنانية التي تتوفر

فيها الشروط التالية:

- ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام كمطبوعة

دورية.

- ان تكون صادرة في لبنان.

- ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي

تصدرها.

- ان تتقيد بتعليمات الادارة في ما يعود لشروط الايداع

من فرز ورزم وكيفية التخليص البريدي.

2- التحارير والبطاقات ذات الاجور البريدية الجوية المدموجة والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 153/أ/و تاريخ

09/09/1986 بما فيها الخدمات الداخلية.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 1987 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم