المادة 1
مادة 1: يستثنى من القرار رقم 108/د تاريخ 25/06/1987 المواد
البريدية المبينة في ما يلي, ويستمر تطبيق سعر الفرنك
الذهب المحدد في القرار رقم 28/أ/و تاريخ 22/02/1986
ساريا عليها:
1- الصحف والمطبوعات الدورية اللبنانية التي تتوفر
فيها الشروط التالية:
- ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام كمطبوعة
دورية.
- ان تكون صادرة في لبنان.
- ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي
تصدرها.
- ان تتقيد بتعليمات الادارة في ما يعود لشروط الايداع
من فرز ورزم وكيفية التخليص البريدي.
2- التحارير والبطاقات ذات الاجور البريدية الجوية المدموجة والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 153/أ/و تاريخ
09/09/1986 بما فيها الخدمات الداخلية.