جميع التشريعات

قرار رقم 3456 15/07/1992

تحديد اسعار العملات الاجنبية الواجب اعتمادها لاحتساب قيمة البضائع الواجب التصريح عنها للجمارك

النوع
قرار
الرقم
3456
التاريخ
15/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1992, ص. 702-704
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/07/1992 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.

وزير المالية اسعد دياب