All legislation

قرار Decision No. 3456 15/07/1992

تحديد اسعار العملات الاجنبية الواجب اعتمادها لاحتساب قيمة البضائع الواجب التصريح عنها للجمارك

Type
قرار · Decision
Number
3456
Date
15/07/1992
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1992, p. 702-704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/07/1992 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.

وزير المالية اسعد دياب