المادة 1
مادة 1: تلغى تعاونية الموظفين المنشأة بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 28 ايار سنة 1943 والمعدل بموجب المرسوم رقم 4910 تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1945
مرسوم رقم 6582 29/07/1946
مادة 1: تلغى تعاونية الموظفين المنشأة بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 28 ايار سنة 1943 والمعدل بموجب المرسوم رقم 4910 تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1945
مادة 2: يحدد وزير الاقتصاد الوطني كيفية تصفية تعاونية الموظفين ويعين تاريخ اقفال هذه المؤسسة على ان لا يتجاوز هذا التاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 3: تسدد هذه المؤسسة عند انتهاء اعمال التصفية جميع السلفات المعطاة لها من وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بالدفع نقدا لصندوق هذه الوزارة.
مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود