All legislation

مرسوم Decree No. 6582 29/07/1946

الغاء تعاونية الموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
6582
Date
29/07/1946
Official Gazette
Issue 31, 31/07/1946, p. 825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6582 تاريخ 29/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى تعاونية الموظفين المنشأة بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 28 ايار سنة 1943 والمعدل بموجب المرسوم رقم 4910 تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1945

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الاقتصاد الوطني كيفية تصفية تعاونية الموظفين ويعين تاريخ اقفال هذه المؤسسة على ان لا يتجاوز هذا التاريخ 31 كانون الاول سنة 1946

المادة 3

مادة 3: تسدد هذه المؤسسة عند انتهاء اعمال التصفية جميع السلفات المعطاة لها من وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بالدفع نقدا لصندوق هذه الوزارة.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود