المادة 1
مادة 1: أبدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 بالنص التالي: "المادة1 - كل اجنبي تجاوز الخامسة عشرة من سنه ويريد ان يقيم في اراضي الشرق- المشمولة بالانتداب الفرنساوي اكثر من ثلاثة اشهر يجب عليه ان يحضر في خلال عشرة ايام من وصوله الى دائرة الامن العام الاقرب من محل اقامته لطلب بطاقة هوية"