النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 04/03/1935 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ابدلت الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار عدد81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 بالنص التالي: "المادة 4 - اذا غير الاجنبي محل اقامته واراد ان يقيم اكثر من 15 يوما في محله الجديد وجب عليه ان يؤشر على بطاقة هويته في دائرة الامن العام واذا لم تكن دائرة امن عام ففي دائرة الشرطة المحلية واذا لم تكن دائرة شرطة ففي دائرة الدرك المحلي وذلك في خلال 48 ساعة من وصوله"

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 04/03/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183119/article/2/