جميع التشريعات

قرار رقم 339 05/04/1935

يختص ببيوت الدعارة

النوع
قرار
الرقم
339
التاريخ
05/04/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3109, 12/04/1935, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 339 تاريخ 05/04/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ بيروت

بناء على القرار رقم 2671 المؤرخ في 30 تموز سنة 1934

بناء على المرسوم رقم 6217 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وتصحيحه

في 6 منه.

بناء على قانون حفظ الصحة العامة من البغاء المؤرخ في 6 شباط

سنة 1931 وخصوصا المادة 52 منه.

وبناء على قرار اللجنة البلدية في 20 اذار سنة 1935 رقم 12

المصدق بتاريخ 26 اذار سنة 1935 رقم 2520

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع على الاطلاق فتح بيوت للدعارة في الطوابق السفلية من الابنية واستثمارها

المادة 2

مادة 2: تسحب نهائيا جميع الرخص المعطاة قبل تاريخ هذا القرار لبيوت الدعارة في الطوابق السفلية الكائنة ضمن المحلات العمومية. ويمنع اشغال هذه البيوت للسكن

المادة 3

مادة 3: منحت مهلة شهر واحد لصاحبات الرخص المتقدم ذكرها في المادة السابقة لاخلاء محلاتهن

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ بتطبيق التدابير المبينة في قانون 6 شباط سنة 1931

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 نيسان 1935 الامضاء:سليم تقلا