المادة 1
مادة 1: يمنع على الاطلاق فتح بيوت للدعارة في الطوابق السفلية من الابنية واستثمارها
قرار Decision No. 339 05/04/1935
ان محافظ بيروت
بناء على القرار رقم 2671 المؤرخ في 30 تموز سنة 1934
بناء على المرسوم رقم 6217 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وتصحيحه
في 6 منه.
بناء على قانون حفظ الصحة العامة من البغاء المؤرخ في 6 شباط
سنة 1931 وخصوصا المادة 52 منه.
وبناء على قرار اللجنة البلدية في 20 اذار سنة 1935 رقم 12
المصدق بتاريخ 26 اذار سنة 1935 رقم 2520
يقرر ما يأتي
مادة 1: يمنع على الاطلاق فتح بيوت للدعارة في الطوابق السفلية من الابنية واستثمارها
مادة 2: تسحب نهائيا جميع الرخص المعطاة قبل تاريخ هذا القرار لبيوت الدعارة في الطوابق السفلية الكائنة ضمن المحلات العمومية. ويمنع اشغال هذه البيوت للسكن
مادة 3: منحت مهلة شهر واحد لصاحبات الرخص المتقدم ذكرها في المادة السابقة لاخلاء محلاتهن
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ بتطبيق التدابير المبينة في قانون 6 شباط سنة 1931
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 نيسان 1935 الامضاء:سليم تقلا