المادة 22
مادة 22: ان تثبت مخالفات هذا القانون موكول به الى المفتشين والمفتشات الانف ذكرهم بعد ان يحلفوا. ولدى التثبت من اي مخالفة يصار الى تنظيم ورقة ضبط تحرر بموجب القوانين العامة وتحال الى المحاكم لاجراء المقتضى
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942, المادة 1, 27/06/1942
مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون 17 نيسان سنة 1935 على الوجه الاتي: "ان تثبت مخالفات هذا القانون موكول به الى المفتش والمفتشات الانف ذكرهم بعد ان يحلفوا. ولدى التثبت من اي مخالفة يصار الى تنظيم ورقة ضبط تحرر بموجب القوانين العامة وتجري المحاكمة بهذه المخالفات في الدرجة الاولى لدى محكمة الجزاء البدائية"