النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون 17 نيسان سنة 1935 على الوجه الاتي: "ان تثبت مخالفات هذا القانون موكول به الى المفتش والمفتشات الانف ذكرهم بعد ان يحلفوا. ولدى التثبت من اي مخالفة يصار الى تنظيم ورقة ضبط تحرر بموجب القوانين العامة وتجري المحاكمة بهذه المخالفات في الدرجة الاولى لدى محكمة الجزاء البدائية"

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190887/article/1/