جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 66 25/03/1935

تنظيم قلم القضايا المتعلقة بالجنسية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
66
التاريخ
25/03/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3115, 26/04/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 28/06/1935 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 66 تاريخ 25/03/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للجنة الجنسيات التي مركزها في المفوضية العليا وحدها الصلاحية اللازمة للبت في المسائل المتعلقة بالجنسية

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه اللجنة من الاشخاص الآتي ذكرهم: مستشار الامور السياسية رئيسا ورئيس المكتب الديبلوماسي والمستشار التشريعي واحد مستشاري محكمة التمييز

المادة 3

مادة 3: لكل سلطة ادارية او قضائية الحق في ان تعرض المسائل المتعلقة بالجنسية على هذه اللجنة

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجنة ان تتذاكر ما لم يشترك في المذاكرة ثلاثة على الاقل من اعضائها. اذا كان عدد الاعضاء في الجلسة شفعا فيكون صوت الرئيس مرجحا

المادة 5

مادة 5: تصبح قرارات اللجنة نافذة بعد موافقة امين السر العام في المفوضية العليا عليها

المادة 6

مادة 6: الغي القراران عدد 1824 و1825 الصادران في 17 شباط سنة 1928

المادة 7

مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 اذار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد