المادة 1
مادة 1: للجنة الجنسيات التي مركزها في المفوضية العليا وحدها الصلاحية اللازمة للبت في المسائل المتعلقة بالجنسية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 66 25/03/1935
مادة 1: للجنة الجنسيات التي مركزها في المفوضية العليا وحدها الصلاحية اللازمة للبت في المسائل المتعلقة بالجنسية
مادة 2: تؤلف هذه اللجنة من الاشخاص الآتي ذكرهم: مستشار الامور السياسية رئيسا ورئيس المكتب الديبلوماسي والمستشار التشريعي واحد مستشاري محكمة التمييز
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 145 تاريخ 28/06/1935, article 1, 26/07/1935
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 2 من القرار عدد 66 LR الصادر في 25 اذار سنة 1935 بتنظيم قلم القضايا المتعلقة بالجنسية. تؤلف اللجنة كما يلي: - مستشار الامور السياسية رئيسا - رئيس مكتب السياسة الدولية - المستشار التشريعي - قاض فرنساوي من قضاة احدى المحاكم التي مركزها في بيروت
مادة 3: لكل سلطة ادارية او قضائية الحق في ان تعرض المسائل المتعلقة بالجنسية على هذه اللجنة
مادة 4: لا يجوز للجنة ان تتذاكر ما لم يشترك في المذاكرة ثلاثة على الاقل من اعضائها. اذا كان عدد الاعضاء في الجلسة شفعا فيكون صوت الرئيس مرجحا
مادة 5: تصبح قرارات اللجنة نافذة بعد موافقة امين السر العام في المفوضية العليا عليها
مادة 6: الغي القراران عدد 1824 و1825 الصادران في 17 شباط سنة 1928
مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 25 اذار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد