المادة 1
مادة 1: لا يجوز ان تحدد سرعة المركبات السيارة عند اجتيازها المدن والاماكن الاهلة باقل من اربعين كيلومترا في الساعة.
مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 نافذ
مادة 1: لا يجوز ان تحدد سرعة المركبات السيارة عند اجتيازها المدن والاماكن الاهلة باقل من اربعين كيلومترا في الساعة.
المادة 1 من مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183129/article/1/