النص الكامل

مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في اثناء المدة الممتدة من 15 حزيران الى 15 تشرين الاول. تحددت السرعة القصوى للمركبات السيارة عند اجتيازها مراكز الاصطياف بثلاثين كيلومترا في الساعة. وتحددت السرعة القصوى لهذه السيارات على طريق بيروت الشام ما بين بيروت وصوفر بخمسة وخمسين كيلومترا في الساعة

المادة 2 من مرسوم رقم 1750 تاريخ 26/04/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183129/article/2/