جميع التشريعات

قانون 01/05/1935

يختص بضريبة التمتع

النوع
قانون
التاريخ
01/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3117, 01/05/1935, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 01/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المكلفون الذين زيدت ضريبة التمتع المتوجبة عليهم بموجب القرار عدد 1243 تاريخ 17 نيسان سنة 1920 اولا - تخفيض قدره 15(خمسة عشر) بالمئة من ضريبة التمتع المتوجبة عليهم عن سنة 1934. ثانيا - الاعفاء من غرامة العشرة(10) بالمئة التي يجب ان تضاعف الى الضريبة- المستحقة عليهم وفقا للمادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار- سنة 1930 وذلك بصورة استثنائية وشرط ان يكون هولاء المكلفون قد سددوا او ان- يسددوا المتوجب عليهم من الضريبة عن سنة 1934 ضمن المهل المنصوص عنها في- المادة الثانية من هذا القانون

المادة 2

مادة 2: يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القانون المكلفون الذين لم يسددوا الضريبة المتوجبة عليهم ضمن المهلة التي سبق ان حددت طبقا لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد ل/31 تاريخ 6 آب سنة 1932(اي قبل نهاية سنة 1934) ثم بادروا الى تسديدها على قسطين متساويين يستحق اولهما في 15 ايار والثاني في 30 حزيران سنة 1935 او قبل حلول هذين التاريخين

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في اول ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب