المادة 1
مادة 1: يعطى المكلفون الذين زيدت ضريبة التمتع المتوجبة عليهم بموجب القرار عدد 1243 تاريخ 17 نيسان سنة 1920 اولا - تخفيض قدره 15(خمسة عشر) بالمئة من ضريبة التمتع المتوجبة عليهم عن سنة 1934. ثانيا - الاعفاء من غرامة العشرة(10) بالمئة التي يجب ان تضاعف الى الضريبة- المستحقة عليهم وفقا للمادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار- سنة 1930 وذلك بصورة استثنائية وشرط ان يكون هولاء المكلفون قد سددوا او ان- يسددوا المتوجب عليهم من الضريبة عن سنة 1934 ضمن المهل المنصوص عنها في- المادة الثانية من هذا القانون