المادة 3
مادة 3: تمنع المدارس النهارية الكائنة بين المنازل من فتح ابواب ملاعبها للرياضة او الموسيقى من غروب الشمس حتى الساعة السادسة صباحا
قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 نافذ
مادة 3: تمنع المدارس النهارية الكائنة بين المنازل من فتح ابواب ملاعبها للرياضة او الموسيقى من غروب الشمس حتى الساعة السادسة صباحا
المادة 3 من قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183133/article/3/