جميع التشريعات

قرار رقم 340 17/04/1935

يختص بالاندية الموسيقية واندية الالعاب الرياضية

النوع
قرار
الرقم
340
التاريخ
17/04/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3118, 03/05/1935, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر النوادي الموسيقية ونوادي الالعاب الرياضية على اطلاقها الكائنة بين المنازل من مؤسسات الصنف الثاني المنوه عنها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932

المادة 2

مادة 2: لا يمكن فتح ناد من النوادي الملحوظة في المادة السابقة الا برخصة نظامية تعطى وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل ولا يجوز بحال من الاحوال استعمال هذه النوادي بعد غروب الشمس الا بموجب اجازة خاصة تعطى من محافظ بيروت

المادة 3

مادة 3: تمنع المدارس النهارية الكائنة بين المنازل من فتح ابواب ملاعبها للرياضة او الموسيقى من غروب الشمس حتى الساعة السادسة صباحا

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ باتخاذ التدابير المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22 تموز سنة 1932

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 نيسان سنة 1935 الامضاء: سليم تقلا