جميع التشريعات

قانون 16/05/1935

يتعلق بتعديل المادة السادسة من قانون 12 حزيران سنة 1929 (صلاحية قاضي الصلح)

النوع
قانون
التاريخ
16/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3125, 20/05/1935, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة عدلت المادة السادسة من قانون 12 حزيران سنة 1929 على الوجه الآتي: اذا امتنع المخالف عن الدفع يساق حالا الى قاضي الصلح ذي الصلاحية واذاكان هناك ما يوجب الحكم فلا يجوز للقاضي المذكور ان يحكم باقل من نصف الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها كما انه لا يجوز له ان يتجاوز الحد الاقصى هذا

بيروت في 16 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري