المادة 1
مادة وحيدة عدلت المادة السادسة من قانون 12 حزيران سنة 1929 على الوجه الآتي: اذا امتنع المخالف عن الدفع يساق حالا الى قاضي الصلح ذي الصلاحية واذاكان هناك ما يوجب الحكم فلا يجوز للقاضي المذكور ان يحكم باقل من نصف الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها كما انه لا يجوز له ان يتجاوز الحد الاقصى هذا