جميع التشريعات

قانون 18/05/1935

يتعلق بتعديل المادة 47 من قانون الجزاء

النوع
قانون
التاريخ
18/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3126, 22/05/1935, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 18/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان المادة 47 من قانون الجزاء المتعلقة باعتبار الاسباب المخففة تطبق في قضايا القباحات سواء كانت من القباحات المنصوص عليها في قانون الجزاء نفسه او من المنصوص عليها في القوانين الخاصة سابقة او لاحقة. يحق للمحاكم الصلحية في الاحوال التي ينص القانون على انها تتناول الحكم بعقوبة الحبس والجزاء النقدي معا اذا وجدت اسبابا مخففة حتى في حالة التكرار, ان تحكم باحدى هاتين العقوبتين او تبدل عقوبة الحبس بالجزاء النقدي شرط ان لا تقل هذه العقوبةفي حال من الاحوال عن الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المواد الجزائية الداخلة في صلاحية حكام الصلح

بيروت في 18 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري