All legislation

قانون Law 18/05/1935

يتعلق بتعديل المادة 47 من قانون الجزاء

Type
قانون · Law
Date
18/05/1935
Official Gazette
Issue 3126, 22/05/1935, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان المادة 47 من قانون الجزاء المتعلقة باعتبار الاسباب المخففة تطبق في قضايا القباحات سواء كانت من القباحات المنصوص عليها في قانون الجزاء نفسه او من المنصوص عليها في القوانين الخاصة سابقة او لاحقة. يحق للمحاكم الصلحية في الاحوال التي ينص القانون على انها تتناول الحكم بعقوبة الحبس والجزاء النقدي معا اذا وجدت اسبابا مخففة حتى في حالة التكرار, ان تحكم باحدى هاتين العقوبتين او تبدل عقوبة الحبس بالجزاء النقدي شرط ان لا تقل هذه العقوبةفي حال من الاحوال عن الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المواد الجزائية الداخلة في صلاحية حكام الصلح

بيروت في 18 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري