النص الكامل

قانون تاريخ 23/05/1935 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يتألف مجلس النقابة من تسعة اعضاء في بيروت ومن ستة في طرابلس . لا ينتخب في مجلس النقابة الا من كان محاميا مقيدا في الجدول منذ عشر سنوات على الاقل انما يستثنى من هذه القاعدة الاعضاء السابقون ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع على قائمة لثلاث سنوات وتنتهي مدة ثلث الاعضاء سنويا. للاعضاء المنتهية مدتهم ان ينتخبوا مجددا على ان لا يتكرر التجديد اكثر من مرة بلا انقطاع

المادة 10 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183149/article/10/