المادة 1
مادة 1: تنشأ نقابتان للمحامين احداهما في بيروت والثانية في طرابلس وفي هذه الاخيرة تسجل اسماء جميع المحامين المقيمين في محافظة لبنان الشمالي واما بقية المحامين في اراضي الجمهورية فتسجل اسماؤهم في نقابة بيروت
قانون 23/05/1935
مادة 1: تنشأ نقابتان للمحامين احداهما في بيروت والثانية في طرابلس وفي هذه الاخيرة تسجل اسماء جميع المحامين المقيمين في محافظة لبنان الشمالي واما بقية المحامين في اراضي الجمهورية فتسجل اسماؤهم في نقابة بيروت
مادة 2: لا يحق لاحد ان يمارس مهنة المحاماة في اراضي الدولة اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول احدى النقابتين المنصوص عنهما في المادة الاولى ولكنه يجوز للمحامين المقيدة اسماؤهم في نقابات باقي الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي والذين ينتسبون لنقابات اجنبية ان يترافعوا امام المحاكم اللبنانية على طريقة المقابلة
مادة 3: يجب على طالب قيد اسمه في جدول النقابة: اولا- ان يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق من معهد حكومي اما الاجازات الصادرة من حاكم المنطقة الغربية او حاكم لبنان الكبير قبل نشر هذا القانون فتعتبر معادلة لشهادة الليسانس في الحقوق من معهد حكومي. ثانيا - ان يكون اكمل الحادية والعشرين من سنيه . ثالثا - ان يكون من تبعة احدى الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي. ان المحامين الاجانب المقيدة اسماؤهم حاليا في نقابة بيروت او في نقابة طرابلس يستمرون في هاتين النقابتين . اما المحامون الاجانب المكتسبون التبعة اللبنانية او السورية فلا يحق لهم قيد اسماؤهم الا بعد مضي خمسة اعوام على اكتسابهم هذه التبعية. رابعا - يحق للاجانب الذين هم من رعايا الدول الداخلة في عصبة الامم ورعايا الدول المتحدة الاميركية ان يتعاطوا في لبنان مهنة المحاماة انما يشترط في قبولهم ان يكونوا قد اقاموا في البلاد المشمولة بالانتداب الافرنسي مدة عشر سنوات على ان لا يتجاوز عددهم جزءا من ثلاثين من عدد المحامين اللبنانيين والسوريين المقيدة اسماؤهم في النقابات اللبنانية. خامسا- ان لا يكون على اسمه اقل شائبة
مادة 4: كل من اشتغل وظيفة عامة واستجمع شروط القبول في جدول النقابة لا يمكن ان يقبل اذا كان قد عزل من وظيفة لاسباب تمس الشرف او الكرامة
مادة 5: على المحامي ان يمارس مهنته فعلا ويجب ان يكون مكتبه في منطقة تابعة النقابة المقيد اسمه فيها, وله ان يتعاطى مهنته لدى المحاكم كافة الا في الحالات التي تنص عليها القوانين وعليه ان يمتثل امام سائر المحاكم بالرداء الخاص
مادة 6: تتألف النقابة من المحامين المقيدة اسماؤهم في جداولها ويمثل النقابة مجلس منتخب على الصورة المبينة ادناه ويرأس هذا المجلس نقيب المحامين
مادة 7: تلتئم الجمعية العمومية للنقابة كل سنة في النصف الثاني من شهر تشرين الاول وتلتئم الجمعية العمومية غير العادية في كل مرة يطلب ذلك على الاقل ثلث المحامين الذين يحق لهم الاشتراك بها بعريضة ترفع لمجلس النقابة. ولا يحق الاشتراك بهذا الاجتماع وبالتالي ان ينتخبوا او ينتخبوا الا المحامين المقيدين في الجدول الذين سددوا قبل اول ايار الرسم المنصوص عنه في قوانين النقابة السنوية اما المحامون المعفون من دفع الرسم لاي سبب كان فهم محرومون من هذا الحق. يحرم المتأخرون عن الدفع قبل التاريخ المنوه به من حق الترافع امام المحاكم حتى تسديد المبلغ. وتنظم لائحة قبل 10 ايار من كل سنة تبلغ الى النيابات العامة الوطنية والمختلطة باسماء المحامين الممنوع عنهم حق الترافع حتى يصير تنفيذها وعلى كل حال ان دفع المبلغ بعد اول ايار لا يعطي الحق للمتأخر بالاشتراك في الجمعية العمومية المعقودة ببحر السنة. يترأس الجمعية العمومية النقيب وفي حال غيابه او تعذر حضوره ينوب عنه امين سر المجلس وفي حال غياب او تعذر حضور هذا الاخير يترأس الجمعية اكبر اعضاء المجلس سنا
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 8: لا يعتبر التئام الجمعية العمومية قانونيا الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الاجتماع الاول وبعد الدعوة الثانية يعتبر الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ان القرارات تتخذ باكثرية الاصوات
مادة 9: ان للجمعية العمومية الاختصاص الاتي: 1- انتخاب مجلس النقابة والنقيب 2- المصادقة على الميزانية السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة 3- تقدير الرسم السنوي المتوجب على المحامين 4- تدقيق حسابات السنة السابقة والمصادقة على هذه الحسابات ان الجمعية العمومية غير العادية تبحث في الامور المتعلقة بالنقابة والمبينة في طلب الدعوى
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940, المادة 1, 22/05/1940
مادة 1: اكملت المادة التاسعة من قانون 23 ايار سنة 1935 المختص بتنظيم مهنة المحاماة على الوجه الاتي: "ان الجمعية العمومية تحدد رسم القيد المنصوص عليه في المادة 24 الفقرة الرابعة - من قانون 23 ايار سنة 1935 الانف الذكر ولا يصبح قرارها نافذا الا بعد تصديقه بقرار من امين سر الدولة
مادة 10: يتألف مجلس النقابة من تسعة اعضاء في بيروت ومن ستة في طرابلس . لا ينتخب في مجلس النقابة الا من كان محاميا مقيدا في الجدول منذ عشر سنوات على الاقل انما يستثنى من هذه القاعدة الاعضاء السابقون ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع على قائمة لثلاث سنوات وتنتهي مدة ثلث الاعضاء سنويا. للاعضاء المنتهية مدتهم ان ينتخبوا مجددا على ان لا يتكرر التجديد اكثر من مرة بلا انقطاع
مادة 11: تنتخب الجمعية العمومية نقيبا على مدة سنتين من اعضاء مجلس النقابة وذلك فور انتخاب الاعضاء الجدد في المجلس المحكى عنه ويجوز تجديد انتخابه ولكن بعد انقطاع. واذا اتفق ان كان النقيب المنتخب لسنتين من اعضاء مجلس النقابة المنتهية مدتهم في السنة التالية لانتخابه كما هو منصوص في المادة العاشرة استمر حتما في مجلس النقابة لثلاث سنوات جديدة ويصار الى انتخاب عضوين فقط
مادة 12: لا ينتخب نقيبا الا من كان مقيدا في جدول المحامين من خمس عشرة سنة على الاقل وكان عضوا في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل, على ان يستثنى من هذه الشروط النقباء السابقون
مادة 13: كل ترشيح لمجلس النقابة او لرئاسة النقابة يجب ان يقدم للمجلس تحت طائلة الرفض قبل الخامس عشر من تموز في كل سنة والمجلس يقرر فيما اذا كان المرشح مستجمعا الشروط المنصوص عنها في هذا القانون. ان الترشيح لرئاسة النقابة يمكن ان يكون من طرف المرشح بالذات ام بطلب موقع من عشرين محاميا لدى الاستئناف على اثر قرار المجلس يعلن طلب الترشيح في ردهات النقابة
مادة 14: ان انتخابات اعضاء مجلس النقابة والنقيب تجرى بالطريقة السرية. لا يعلن منتخبا في الدورة الاولى من لم ينل الاكثرية المطلقة من اصوات المنتخبين. اما في الدورة التالية فان الاكثرية النسبية كافية, وفي حال تساوي الاصوات فالافضلية للاقدم عهدا في جدول النقابة
مادة 15: اذا فقد عضو من اعضاء مجلس النقابة الشروط القانونية بسبب حكم تأديبي ( مبرم) يعد منفصلا عن المجلس
مادة 16: يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب ثلاث مرات متوالية عن اجتماعات المجلس دون عذر مشروع
مادة 17: اذا انفصل عضو من مجلس النقابة قبل انتهاء ولايته لأي سبب كان اقيم مقامه للمدة الباقية المرشح الذي لم يفز في الانتخابات الاخيرة والذي نال اكثر الاصوات . اما اذا انفصل عن المجلس في وقت واحد ثلاثة اعضاء او ما يزيد تلتئم الجمعية العمومية في الشهر التالي(ان لم يكن هذا الشهر تموز او آب او ايلول) لانتخاب سواهم
مادة 18: اذا زاد عدد اعضاء المجلس المنفصلين عن الثلثين اعتبر المجلس منحلا وبوشر بانتخابات تشمل جميع الاعضاء ماعدا نقيب المحامين الذي يظل في منصبه
مادة 19: ان لمجلس النقابة الاختصاص الآتي: 1- انشاء تنظيم النقابة الداخلي 2- تنفيذ مقررات الجمعية العمومية 3- ادارة الحسابات واستيفاء الرسوم السنوية المتوجبة على المحامين . 4- المراسلات مع السلطات او اي اشخاص آخرين فيما يتعلق بمصالح النقابة 5- التوسط لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين 6- السهر على مسرى المحامين 7- التدخل بين المحامين للنزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة 8- التدخل بين الموكلين والمحامين لحسم الخلافات الناشئة عن بدل اتعاب المحاماة في ما لو طلب المكلفون ذلك من مجلس النقابة
مادة 20: ان النقيب يمثل نقابة المحامين ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات المجلس . وله الحق بأن يقاضي باسم نقابة المحامين وان يتدخل باسم هذه النقابة او ان ينتدب لهذه الغاية عضوا من المجلس كلما اقتضت لذلك كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها
مادة 21: لا يمكن للمجلس ان يتذاكر مذاكرة قانونية الا اذا كان اكثر من نصف اعضائه حاضرين وجرى عقده في اليوم المعين بقرار من المجلس او بدعوة خاصة يوجهها امين السر الى كل من الاعضاء
مادة 22: كل قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف من قبل صاحب المصلحة او من النيابة العامة وذلك في مهلة عشرة ايام من التبليغ
مادة 23: كل مأذون في الحقوق يطلب قيد اسمه في الجدول عليه ان يتدرج مدة ثلاث سنوات بجانب محام لدى محاكم الاستئناف . ان هذه المادة لا تشمل المتدرجين الذين يكونون قدموا طلب قيد اسمهم قبل نشر هذا القانون فهم يسفيدون من احكام القرار رقم 655 ولكن يجبرون على تقديم امتحان لدى لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء من مجلس النقابة في انتهاء سنتي التدرج فاذا نجحوا يصار الى قيد اسمائهم في الجدول العام ويتخذون لقب محام في الاستئناف والا اجبروا على تمديد مدة تدريجهم سنة ثالثة يحق لهم بعد انتهائها قيد اسمهم في الجدول العام المشار اليه ويحق لهم ايضا اتخاذ لقب محام في الاستئناف
مادة 24: ترفق طلبات القيد: 1- بشهادة الليسانس في الحقوق 2- بخلاصة السجل العدلي 3- بتذكرة الهوية 4- بوصل يشعر بدفع رسم القيد ان الطلبات هذه توجه لمجلس النقابة الذي يقضي بالامر بعد استماع تقرير احد اعضائه وبعد استماع الطالب او دعوته حسب الاصول
مادة 25: ان الاشتغال بوظيفة قاض طيلة ثلاث سنوات يقوم مقام التدرج
مادة 26: في خلال مدة التدرج ليس للمحامي المتدرج ان يترافع الا باسم استاذه. امام المحاكم البدائية ومحاكم الصلح وذلك بدون لزوم لوكالة رسمية وتكفي شهادة النقابة المعلنة اسم المتدرج واسم استاذه وللمتدرج ان يعاون استاذه امام المحاكم العليا, وبعد قيده في الجدول العام يكتسب حق المرافعة لدى جميع المحاكم
مادة 27: ان رفض قيد الطالب لاسباب تتعلق بآدابه تمنعه عن تجديد الطلب مدة سنتين تبتديء عندما يصير قرار الرفض مبرما
مادة 28: في حال قبول الطلب يقدمه النقيب لمحكمة الاستئناف فيقسم امامها اليمين الآتي نصها: "اقسم ان لا اقول او انشر إن كمرافع او كمستشار ما يخالف الاخلاق والاداب او ما يخل بامن الدولة والسلام العام وان احفظ الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العامة وان امارس مهنة المحاماة بكل شرف واستقامة"
مادة 29: تقام محاضرات للمتدرجين في الايام والساعات التي يضرب موعدها النقيب ويترأس هذه المحاضرات النقيب او عضو من مجلس النقابة ويتولى المناقشة في المواضيع المطروحة تحت البحث . يجب على المتدرجين حضور محاضرات التدرج ولا يحق لاحد منهم ان يتغيب الا في حالة وجود اعفاء خاص يمنحه النقيب واذا تخلف احدهم عنها بصورة متواصلة وبدون عذر مشروع كان ذلك سببا لاطالة مدة تدرجه لغاية سنة واحدة
مادة 30: على المحامي المتدرج ان يكون مثابرا على العمل في مكتب استاذه, وعليه ان يداوم على حضور جلسات المحاكم
مادة 31: يتخذ المأذون في الحقوق المقبول في جدول المتدرجين لقب محام متدرج وعند نهاية تدرجه تعطى له شهادة ويقيد في الجدول العام ويتخذ لقب محام مدة سنتين وعند انقضائها يتخذ لقب محام في الاستئناف
مادة 32 اذا خالف المحامي واجب المهنة والموجبات التي وضعها على عاتقه النظام الداخلي او اذا مس شرف او كرامة النقابة التي ينتمي اليها بسلوكه في مزاولة مهنته او خارج هذه المزاولة فانه يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية: 1- التحذير 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل موقتا 4- الشطب من جدول النقابة لا يمكن ان يتجاوز التوقيف عن العمل موقتا مدة سنة يمكن حسب الاحوال ان يحرم المحامي المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من حق انتخابه في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز العشر سنوات ويقضي بهذا الحرمان في القرار نفسه القاضي بالعقوبة التأديبية ان التكرار يوجب حتما تشديد العقوبة
مادة 33: ان للنقيب وحده الحق باقامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه او بناء على شكوى او اخبار او بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضوع تهم غير محقة فيضع سلوكه تحت تقدير مجلس النقابة واذا قضى الامر عرض النقيب القضية على مجلس التأديب بعد استماع الايضاحات اللازمة من المحامي المبحوث في حالته
مادة 34: قوام مجلس التأديب ثلاثة اعضاء منهم النقيب رئيسا وله ان ينتدب عضوا من مجلس النقابة يقوم مقامه في هذه المهمة يجلس اعضاء مجلس التأديب برداء المحامين الخاص وكذلك المحامي الماثل امامهم
مادة 35: ان مجلس التأديب يتبع اصول محكمة عائلية وله ان يرجع الى كل طرق الاستثباث التي يراها نافعة. ويجب ان يستمع المحامي الملاحق او ان يدعوه حسب الاصول وللمحامي الحق في استحضار مدافع عنه. وعلى المجلس اصدار حكمه في شهر من تاريخ الشكوى على الاكثر الا اذا كان هنالك سبب مقبول
مادة 36: ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية قابلة للاعتراض من المحامي المحكوم عليه, ويجب ان يقدم الاعتراض بخلال العشرة ايام التي تلي تبليغه الحكم بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالوصول وعلى المجلس التأديبي ان ينظر بالاعتراض ويصدر قراره فيه بمدة خمسة عشر يوما على الاكثر تلي تقديم استدعاء المعترض وللمحامي والنيابة العامة الحق باستئناف كل قرار يصدر من مجلس التأديب . والاستئناف سواء كان من النيابة العامة او من المحامي يجب ان يقدم في العشرة الايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة من المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما النقيب بين الاعضاء الذين لم ينظروا فى الدعوى بداية, وللمستأنف الحق في استحضار مدافع عنه. ان القرار الذي تصدره محكمة الاستئناف غير قابل التمييز.
مادة 37: كل حكم مبرم يقضي بالشطب من الجدول او بالمنع عن العمل موقتا او بالتحذير او باللوم او الحرمان من الانتخاب في مجلس النقابة يسطر في سجل مخصوص يوضع تحت طلب المحامين المقيدين بالجدول
مادة 38: يحق للمحامي ان يدير المعاملات المتعلقة باصول المحاكمات وله ان يقوم بها او ان يشرف على اعمال موكليه وان يمثلهم.
مادة 39: ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اتمام مهمته وفاقا لنصوص القانون ولنصوص وكالته
مادة 40: للمحامي ان يعود عن قبوله التوكيل على ان يبلغ هذا العود الى الموكل وان يتابع مهمته في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تبليغ موكله اذا كانت المتابعة ضرورية للدفاع عن مصالح الموكل
مادة 41: يتوجب على المحامي اعادة ما لديه من مستندات وسندات اصلية الى موكله بناء لطلبه
مادة 42: على المحامي ان يرفض معاونة خصم موكله حتى ولو كانت استشارية في الامر الموكل اليه او بما يمت اليه بصلة ومحظور على المحامي ان يرافع في نفس الامر ضد موكله بعد ان يرجع عن قبوله الوكالة. لا يحق للمحامي ان يرافع ضد زميل الا بعد الاستحصال على اذن سابق من النقيب
مادة 43: على المحامي اذاما مثل موكلا امام القضاء ان يمتنع عن كل اهانة وتحد شخصي او تهم تمس شرف او سمعة المتقاضين الا اذاكان ما يعزي اليهم ينتج لزوما من احوال الدعوى او يبرره الدفاع عن الموكل. وفي الحالة الاخيرة يتحمل المحامي تبعة عمله
مادة 44: يحظر على المحامي التفتيش عن موكلين ويحظر عليه الاعلان عن نفسه باي شكل كان
مادة 45: يجب ان يكون للمحامي مكتب ولا يمكن ان يكون له اكثر من مكتب
مادة 46: اذا عرف المحامي عندما يعهد اليه بدعوى ان احد زملائه قد كلف بها سابقا عليه ان ينصح صاحب المصلحة ليتفق ووكيله الاول. واذا رفض الموكل فعلى المحامي ان لم يكن هنالك ضرر ان يعلم زميله ويرفض كل وكالة الى ان يفي الموكل كل موجباته نحو محاميه الاول
مادة 47: ليس للمحامي المسخر ان يرفض المعونة القضائية بدون عذر يوافق عليه النقيب الذي له وحده الحق باعفائه ويمنع عليه منعا باتافي كل القضايا- الممنوحة بها المعونة القضائية- طلب او قبول بدل اتعاب
مادة 48: كل خلاف ينشأ بين محامين يمت بصلة الى المهنة يجب ان يعرض على النقيب الذي يسعى لحله بالحسنى حتى اذا تعذر عليه ذلك يسير الخلاف في مجراه الطبيعي
مادة 49: كل قرار قضائي يقضي بتفتيش او بحجز مكتب احد المحامين يصير انفاذه بحضور نقيب المحامين او من ينتدبه عنه
مادة 50: 1 ) لا يمكن الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة التي تتناول مرتبات بصورة منظمة من الخزينة ولا تشمل هذه المادة اعضاء مجلس النواب المعينين والمنتخبين وهيئة المجالس البلدية وسائر الوظائف الانتخابية اما الاساتذة في معهد الحقوق فيقتصر حقهم على الاستشارة فقط دون المرافعة امام المحاكم وتعطى للاساتذة المحترفين حاليا المحاماة مهلة لغاية 31 كانون الاول سنة 1935 لتصفية القضايا الموكول امرها اليهم والمعلقة حاليا لدى المحاكم ب ) المهن التجارية والصناعية وبالاجمال كل المهن التي ترمي الى الربح من جراء العمل الذي يقوم به اصحابها ت ) كل مهنة وكيل اشغال ام سمسار لمشتري وبيع العقارات وكل استخدام مأجور ث ) كل الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي وكرامته
مادة 51: ينشأ صندوق اعانة لمساعدة المحامين الذين عاكستهم ظروف الحياة
مادة 52: ان موارد الصندوق هي: اولا: الهبات والاعانات ثانيا: فضلة الاشتراكات المنصوص عنها في المادة السابعة ثالثا: الايرادات التي سيأتي ذكرها في المادة 53
مادة 53: أجيز لمجلس نقابة المحامين ان يستوفي جزء من اجور المحامين التي تقررها المحاكم في احكامها ومعدل هذا الجزء تعينه الحكومة بمرسوم تصدره في مطلع كل عام بعد استماع رأي مجلس النقابة ان المعدل الذي يتقرر تحسمه دوائر الاجراء من المبالغ التي تحصل بواسطتها وتدفعه الى صندوق الاسعاف
مادة 54: يشرف على ادارة الصندوق لجنة قوامها النقيب والسكرتير وامين الصندوق
مادة 55: ان المساعدة المنوه عنها سابقا سواء كانت معونة او مرتبا موقتا تمنح بناء على طلب ذي العلاقة او ورثته بعد تحقيق يقوم به عضو من النقابة معين لهذا الغرض , وبعد قرار من النقابة يتخذ بالاكثرية
مادة 56: على طالب المعونة ان يكون قد زاول المهنة مدة عشر سنوات وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية منعته من مزاولة المهنة موقتا
مادة 57: للمحامي الذي ادلى بمشورة الى موكله او درس قضية او رافع بها الحق بان يتناول بدل اتعابه مع النفقات التي بذلها وان لم يكن قد نص على ذلك صراحة
مادة 58: يعين بدل الاتعاب بالنسبة الى اهمية القضية والعمل المنشأ وحالة الموكل
مادة 59: للمحامي ان يقاضي ببدل اتعابه بعد الاذن من النقيب وللمحاكم المرفوعة اليها القضية ان تأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس النقابة المعلل بهذا الشأن
مادة 60: الغيت جميع احكام القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم نقابة المحامين في لبنان المخالفة لهذا القانون
بيروت في 23 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري