المادة 12
مادة 12: لا ينتخب نقيبا الا من كان مقيدا في جدول المحامين من خمس عشرة سنة على الاقل وكان عضوا في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل, على ان يستثنى من هذه الشروط النقباء السابقون
قانون تاريخ 23/05/1935 نافذ
مادة 12: لا ينتخب نقيبا الا من كان مقيدا في جدول المحامين من خمس عشرة سنة على الاقل وكان عضوا في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل, على ان يستثنى من هذه الشروط النقباء السابقون
المادة 12 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183149/article/12/