المادة 14
مادة 14: ان انتخابات اعضاء مجلس النقابة والنقيب تجرى بالطريقة السرية. لا يعلن منتخبا في الدورة الاولى من لم ينل الاكثرية المطلقة من اصوات المنتخبين. اما في الدورة التالية فان الاكثرية النسبية كافية, وفي حال تساوي الاصوات فالافضلية للاقدم عهدا في جدول النقابة