المادة 26
مادة 26: في خلال مدة التدرج ليس للمحامي المتدرج ان يترافع الا باسم استاذه. امام المحاكم البدائية ومحاكم الصلح وذلك بدون لزوم لوكالة رسمية وتكفي شهادة النقابة المعلنة اسم المتدرج واسم استاذه وللمتدرج ان يعاون استاذه امام المحاكم العليا, وبعد قيده في الجدول العام يكتسب حق المرافعة لدى جميع المحاكم