المادة 37
مادة 37: كل حكم مبرم يقضي بالشطب من الجدول او بالمنع عن العمل موقتا او بالتحذير او باللوم او الحرمان من الانتخاب في مجلس النقابة يسطر في سجل مخصوص يوضع تحت طلب المحامين المقيدين بالجدول
قانون تاريخ 23/05/1935 نافذ
مادة 37: كل حكم مبرم يقضي بالشطب من الجدول او بالمنع عن العمل موقتا او بالتحذير او باللوم او الحرمان من الانتخاب في مجلس النقابة يسطر في سجل مخصوص يوضع تحت طلب المحامين المقيدين بالجدول
المادة 37 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183149/article/37/